الميثـــــــاق الأخلاقـــــي للتوجيــــــه والإرشـــــــــاد
في مدارس وزارة التربية والتعليم
تعد مهنة التوجيه و الإرشاد من المهن المتخصصة التي تعتمد على معايير علمية وضوابط أخلاقية يستنير بها المخططون والمنفذون للعمل الإرشادي للقيام بمسؤولياتهم في تقديم المعونة والاستشارة لمن يحتاج إليها في ضوء مفهوم علمي متخصص . و انطلاقاً من أهمية تفعيل رسالة التوجيه والإرشاد في ضوء أهداف و سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فقد رأت الأسرة الوطنية للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم( في دورتها عام 1416هـ ودورتها عام 1417 هـ ) أهمية إعداد ميثاق أخلاقي يتناسب و خصوصية المجتمع السعودي و بما يحقق أهداف الخدمة الإرشادية في المدرسة.
مـــواد الميثـــــــاق
المادة الأولى/ مبادئ عامة :ـ
1/1 : أن يتحلى المرشد الطلابي بالأخلاق الإسلامية قولاً و عملاً وأن يكون قدوة حسنة في الصبر والأمانة وتحمل المسئولية دون ملل أو ضجر أو يأس .
1/2 : أن يتميز المرشد الطلابي بالمرونة في التعامل مع حالات المسترشدين ( الطلاب ) وعدم التقيد بأساليب محددة في فهم مطالبهم وحاجاتهم الإرشادية .
1/3 : أن يتميز المرشد الطلابي بالرفق في معاملته للمسترشد ( الطالب ) بما يمنحه الشعور بالاهتمام به والسعي لمصلحته ومساعدته في حل ما يعترضه من صعوبات .
1/4 : أن يتميز المرشد الطلابي بالإخلاص وتقبل العمل في مجال التوجيه و الإرشاد كرسالة ليس على أساس أنه وظيفة بل رسالة بعيداً عن الرغبات والطموحات الشخصية .
1/5 : أن يكون لدى المرشد الطلابي وعي بذاته و دوافعه وحاجاته وعدم إسقاطها على مسار العمل الإرشادي .
1/6 : أن يتجنب المرشد الطلابي إقامة علاقات شخصية مع الطالب وأن تكون العلاقة بينهما علاقة مهنية
1/7 : أن يسعى المرشد الطلابي إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمسترشد وأن توجه العملية الإرشادية لتحقيق أهدافها الإرشادية .
1/8 : يجب أن تكون لدى المرشد الطلابي معرفة تامة بالحدود الأخلاقية لمهنته وعدم تجاوزها وتجنب أي تصرف يسيء إلى عمله المهني .
1/9 : أن يكون المظهر الشخصي للمرشد الطلابي مقبولاً دون تكلف أو مبالغة
1/10: أن يبتعد المرشد الطلابي عن التعصب كافة والالتزام بأخلاقيات العمل المهنية.
1/11: أن يقوم المرشد الطلابي بمصارحة الطالب بحدود وإمكانات عمله المهني دون مبالغة أو خداع .
1/12:ألا يستخدم المرشد الطلابي أجهزة تسجيل أو أجهزة أخرى إلاّ بعد استئذان الطالب وأخذ موافقته .
1/13 : ألاّ يقوم المرشد الطلابي بتكليف أحد زملائه من غير المرشدين في المدرسة للقيام بمسؤولياته الإرشادية بالإنابة عنه .
1/14 : أن يوثق المرشد الطلابي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة و الإتقان وبشكل يكفل استكماله في حالة عدم استمراره في مهمته لأي سبب من الأسباب
1/15 : في حالة تطبيق المرشد الطلابي اختبارات على الطالب فعليه إشعاره بأسباب التطبيق ونوع الاختبار وتفسير نتائجه مع الاحتفاظ التام بسرية المعلومات.
1/16 : عند تأكد المرشد الطلابي واقتناعه بضرورة تحويل الطالب إلى جهة أخرى لاستكمال دراسة حالته فعليه إشعار الطالب بذلك وشرح أسباب تحويله .
المادة الثانية / كفاية المرشد الطلابي المهنية وخصائصه الشخصية :-
2/1 : أن يتوفر لدى المرشد الطلابي بعض الخصائص المهنية والشخصية ومنها الإلمام بالمعارف العلمية المتخصصة في مجال التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية التي تعتمد على فهم سلوك الطالب والقدرة على تفسيره ،ويعد الدبلوم في التوجيه والإرشاد بعد الدرجة الجامعية وبخاصة في الدراسات النفسية والاجتماعية ( علم النفس ، الخدمة الاجتماعية ، علم الاجتماع ) حداً أدنى للعمل في مجال التوجيه و الإرشاد .
2/2 : أن تتوفر لديه القدرة على تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية على البيئة السعودية وتفسير نتائجها .
2/3 : أن يطور قدراته المعرفية والمهارية في مجال التوجيه والإرشاد عن طريق الاطلاع على المراجع العلمية والاشتراك في الدوريات المتخصصة وحضور المؤتمرات والندوات في مجال اختصاصه والمشاركة الفاعلة فيها .
2/4 : أن تتوفر لديه الكفاية الذهنية التي تمنحه القدرة على فهم شخصية الطالب وحاجاته ومطالبه الإرشادية من خلال سعة اطلاع المرشد الطلابي في مجال تخصصه .
2/5 : أن تتوفر لديه القدرة البدنية والانفعالية التي تدفعه لبذل الجهد والعطاء في متابعة حالة الطالب وإنجاح العملية الإرشادية .
2/6 : أن تتوفر لديه القدرة على توجيه مسار العملية الإرشادية بما يحقق الهدف الإرشادي.
2/7 : ألا يستخدم المرشد الطلابي أدوات فنية أو أساليب مهنية لا يجيد تطبيقها وتفسير نتائجها.
المادة الثالثة / السريــــــــة :ـ
/1 : يلتزم بالأمانة على ما يقدم له أو يطلع عليه من أسرار خاصة بالطالب وبياناته الشخصية ومسؤولية تأمينها ضد اطلاع غيره عليها إلاّ بإذن منه وبطريقة تصون سريتها .
3/2 : يلتزم عدم نشر المعلومات الخاصة بالحالات التي يقوم بدراستها ومتابعتها بما يمكن الآخرين من كشف أسرار أصحابها منعاً للتسبب في أي حرج لهم أو استغلال البيانات ضدهم .
3/3 : عدم الإفصاح عن نتائج دراسة حالة الطالب والاكتفاء بإعطاء توصيات لمن يهمه أمر الطالب للتعامل مع حالته .
3/4 : في حالة تعرف المرشد الطلابي واقتناعه من خلال دراسة حالة الطالب بأن هناك خطراً أو ضرراً قد يلحق بالطالب أو الآخرين فعليه الإفصاح عن معلومات محددة وضرورية عن الحالة لمن يهمه الموضوع في علاج حالته .
3/5 :في حالة طلب معلومات سرية عن حالة الطالب من قبل الجهات الأمنية أو القضائية فعلى المرشد الطلابي الإفصاح عن المعلومات الفردية وبقدر الحاجة فقط وإشعار الطالب بذلك .
3/6 : إذا طلب ولي أمر الطالب أو مدير المدرسة أو المشرف التربوي معلومات سرية عن الطالب فعلى المرشد الطلابي تقديم المعلومات الضرورية بعد التأكد من عدم تضرر الطالب من إفشائها .
المادة الرابعة / أسس ومبادئ العلاقة الإرشادية :ـ
4/1 : المبادرة في تلمس حاجات الطلاب الإرشادية وتحديدها وإعداد البرامج والخدمات اللازمة لتلبية تلك الحاجات في ضوء أهداف التوجيه والإرشاد في المملكة العربية السعودية .
4/2 : التقبل الإيجابي للطالب بالإصغاء لمشكلاته دون إصدار أحكام تقويمية عليها والنظر إلى الطالب باعتباره إنساناً له كرامة وقيمة مما يعطيه شعوراً بأن هناك من يفهمه ويتتبع حالته ويهمه أمره .
4/3 : العمل على إزالة أسباب الخوف والقلق لدى الطالب وتقبله والتفهم التام لمشكلته بما يعزز ثقته في المرشد الطلابي ويساعد على تكوين علاقة مهنية إيجابية تسهم في إنجاح العملية الإرشادية .
4/4 : الحرص التام على مصلحة الطالب وتقديم العون له بعيداً عن أشكال التحيز أو الاستغلال .
4/5 : الاهتمام بالجلسات الإرشادية وحضورها في مواعيدها المحددة بكل دقة وتهيئة المكان المناسب لعقدها
4/6 : تفهم أبعاد ومقتضيات الوسط الاجتماعي والثقافي والقيم الاجتماعية .
فلا يجوز أن يأتي المرشد الطلابي بممارسات علاجية أو إرشادية لا تتفق مع تلك المفاهيم والقيم .
4/7 : الإصغاء التام للطالب أثناء العملية الإرشادية وملاحظة انفعالاته عن طريق قوله أو فعله لكي يتسنى له فهم حالته والملاحظة المستمرة لتلك الانفعالات .
4/8 : عدم استفزاز الطالب للكشف عن مشكلته مما يضعف الثقة بينه وبين المرشد الطلابي ويعيق تقدم العملية الإرشادية .
4/9 : لا ينبغي للمرشد أن يستهين بوجهة نظر الطالب حفاظاً على توثيق العلاقة المهنية وسير العمل الإرشادي في اتجاهه الصحيح .
4/10 : مساعدة الطالب في تعلم كيفية اتخاذ القرار لحل مشكلاته بما يعزز ثقته في نفسه والتعرف على قدراته والبعد عن صنع القرار له .
4/11 : عدم الإفراط في التعاطف والحنو مع الطالب مما يضعف استقلاليته وقدرته في اتخاذ قراراته لحل مشكلته .
4/12 : عدم استخدام أي مقاييس أو اختبارات غير مقننة على البيئة السعودية وأخذ موافقة الوزارة قبل تطبيق أي اختبارات ومقاييس في مجال الإرشاد .
4/13 إقفال الحالة أو إحالتها عند إدراك المرشد الطلابي أن الاستمرار في دراسة الحالة ليس في مصلحة الطالب مع شرح الأسباب له .
4/14 : لا تتم إحالة الطالب إلى جهة أخرى إلاّ بعد موافقته أو ولي أمره إذا كان قاصراً.
4/15 : في حالة استخدام المرشد الطلابي لأسلوب الإرشاد الجمعي فعليه إتباع الأسس المهنية الخاصة بهذا الأسلوب مثل إعداد الطالب للقاء الجماعة والتأكيد على سريتها وحفظها .
*** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- ***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق